ابن أبي شيبة الكوفي
185
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال : أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عمر بالأبواء ، قال : تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة ، فقال عبد الله بن عمر : أبو حفص عمر أتعرفانه ؟ قال : أيما رجل ولدت منه جارية فهي له متعة حياته ، وهي حرة من بعد موته ، وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال : مات رجل من الحي وترك أم ولد قام الوليد بن عقبة يبيعها ، فأتينا عبد الله بن مسعود فسألناه فقال : إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال : باع عمر بن الخطاب أمهات أولاد فينا ثم ردهن فينا حتى ردهن حبالى من " تستر " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال : أتت عليا أم ولد فقال : إن عمر قد أعتقكن . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : فشى في عسكر عمر بن عبد العزيز أنه يرى بيع أمهات الأولاد ، فدخل عليه رجل فذاكره في ذلك ، فإذا عمر أسند في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك وإذا عمر يرى أن ذلك رأي عمر بن الخطاب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار ، قال : قيل لابن عمر : إن الزبير يبيع أمهات الأولاد ، فقال ابن عمر : لكن عمر قضى أن لا تباع ولا توهب ، يستمتع منها صاحبها حياته ، فإذا مات فهي حرة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عمرو بن قيس عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه ذكر له بيع أمهات الأولاد ، فقال : لكن عمر القوي الأمين أعتقهن .
--> ( 201 / 3 ) تركناه يبيع : تركناه يقول بجواز بيع . ( 201 / 4 ) من نصيب ابنها : لان الولد لا يجوز له أن يملك والديه أو أحدهما . ( 201 / 5 ) تستر : اسم بلد عند أطراف فارس . ( 201 / 9 ) لكن عمر إلخ . . . أي أنه يفضل العمل بما قضى به عمر رضي الله عنه